الشيخ الطوسي

230

الاستبصار

علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به . فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض ، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك : [ 795 ] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى . [ 796 ] 4 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل . 152 - باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى [ 797 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى . [ 898 ] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الحسن الأول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج

--> - 795 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291 . - 796 - 797 - التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291 . - 798 - التهذيب ج 1 ص 484 .